مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
175
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
الشّهادتين ويصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه واله ويدعو للمؤمنين ، ويكبّر ثالثا ويدعو للميّت ، ويكبّر الرابعة ويسلّم بعدها . خ 1 / 724 أ - ترتيب المصلّين في الصلاة على الميّت جماعة : إذا أراد الصلاة وكانوا جماعة تقدّم الإمام ووقفوا خلفه صفوفا فإن كان فيهم نساء وقفن آخر الصفوف ، فإن كان فيهنّ حائض وقفت وحدها في صفّ بارزة عنهنّ وعنهم ، فإن كانوا نفسين تقدّم واحد ووقف الآخر خلفه بخلاف صلاة الجماعة ولا يقف على يمينه . م 1 / 184 وفي النهاية ( 144 ) نحوه . ب - صلاة جماعة النساء أو جماعة العراة على الميّت : إذا حضر جماعة من النساء للصلاة على الميّت ، ليس فيهنّ رجل ، فلتقف واحدة منهنّ في الوسط ، والباقيات عن يمينها وشمالها ويصلّين عليها . وكذلك إذا صلّوا جماعة عراة على الجنازة ، فلا يتقدّم منهم أحد بل يقف في الوسط ، ويكبّر ، ويكبّر الباقون معه . ن / 147 وفي المبسوط ( 1 / 184 ، 186 ) نحوه . خامسا - ما يعتبر في صلاة الميّت وما لا يعتبر : 1 - القيام : القيام شرط في الصلاة على الجنازة مع القدرة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز الصلاة قاعدا مع القدرة . خ 1 / 727 2 - ألّا يبعد الإمام عن الجنازة : لا يبعد الإمام عن الجنازة . م 1 / 184 وفي النهاية ( 144 ) نحوه . 3 - الطهارة : تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء ، والطّهارة أفضل وإن لم يتيمّم ، وبه قال ابن جرير . وقال الشافعي : تفتقر إلى الطهارة مثل سائر الصلاة ، ولا يجوز التيمّم مع القدرة على الماء . وقال أبو حنيفة : تفتقر إلى الطهارة ويجوز التيمّم . خ 1 / 724 - 725 ، 160 وفي المبسوط ( 1 / 185 ) ، والنهاية ( 146 ) ، والجمل والعقود ( ر / 195 ) ، والاقتصاد ( 276 ) نحوه . 4 - القراءة والتسليم : ليس في الصلاة على الأموات قراءة ولا تسليم . ر / 195 وفي الاقتصاد ( 276 ) نحوه . وفي الخلاف : ليس في صلاة الجنازة تسليم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، على اختلافهم في كونه فرضا أو سنّة . خ 1 / 724